138 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيْهَا» ⦗ص: 363⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَوْ صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ فِي صَلَاةٍ غَيْرِ صَلَاتِهِ إِنَّمَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّتْ إِلَى جَانِبِهِ، وَهُمَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ تَأْتَمُّ بِهِ أَوْ يَأْتَمَّانِ بِغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)