153 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَأَنْتَ لَا تَنْوِي صَلَاتَهُمْ لَا تُجْزِئُكَ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ⦗ص: 405⦘ وَنَوَى الَّذِينَ خَلْفَهُ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْ لِلْإِمَامِ وَلَنْ تُجْزِئَهُمْ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 404)