183 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُهُ» وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: «إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ» ⦗ص: 476⦘ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلِي قَوْلُ عَطَاءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ نَأْخُذُ نَحْنُ أَيْضًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)