214 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ ⦗ص: 591⦘، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنَا عَنْ إِمَامِكُمْ أَنَّهُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَرْكَعُ» ⦗ص: 593⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 590)