217 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَقُومُ وَسَطًا " ⦗ص: 604⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُعْجِبُنَا أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ قَامَتْ فِي وَسَطِ الصَّفِّ ⦗ص: 606⦘. مَعَ النِّسَاءِ كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 603)