248 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، مَاتَتْ هِيَ وَابْنُهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ ⦗ص: 156⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يُتْرَكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 152)