260 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الزَّوْجِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 224)