فإن قال: بم عرفتم لزوم العامي الأخذ بفتوى العالم. قلنا: بتواتر إنفاذ النبي عليه السلام آحاد الناس إلى القبائل، كما قلتم أنتم في الخبر: إذا قيل لكم بم عرفتم وجوب قبول خبر الواحد؟ قلتم: بتواتر إنفاذ النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الناس إلى القبائل والمدن.
فإن قيل: متى لزم العامي، لزم المجتهد قبول خبر الواحد؟ قلنا: هذا رجوع إلى المقايسة، وانتقال عما ذكرتم من الاستدلال بإنفاذ النبي عليه السلام آحاد الناس. ثم لابد من علة جامعة بينهما.

‌‌103 - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد:
خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول. ويرد لفقدها. وقد يحصل الاشتباه فيه.
وجملة ذلك ترجع إلى:
1 - نفس الخبر.
2 - أو إلى ما له تعلق بالخبر من الرواي.
3 - وكيفية النقل.
4 - والمخبر عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)