القول بالتوحيد. وقد يقع على الاعتقاد والظن بحسن الشيء. فإذا ظن المجتهد الأمارة وأفضي به ذلك إلى أن يعتقد حسن مدلولها، جاز أن يقول: استحسنت هذا الحكم.
(ب) - فتصح فائدة الاسم، وجاز الاصطلاح عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 649)