" أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ؟ (1) " قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ؛ ليفسدوا بينهم".
329/426 (صحيح) وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ".
178- بَابُ المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان - 201
330/428 (صحيح) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أحدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَبَّنِي فِي مَلَأٍ؛ هُمْ أَنْقُصُ مِنِّي، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ قَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ (2) وَيَتَكَاذَبَانِ".
331/428م (صحيح) قَالَ عِيَاضٌ: وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً، قَبْلَ أَنْ أسلم، فلم يقبلها، وقال:--------------------------------------------
(1) "العضه": بفتح فسكون: البهتان.
(2) أي: يتقابحان في القول، أو يدعي كل واحد منهما باطلاً على صاحبه.
329/426 (صحيح) وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ".
178- بَابُ المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان - 201
330/428 (صحيح) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أحدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَبَّنِي فِي مَلَأٍ؛ هُمْ أَنْقُصُ مِنِّي، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ قَالَ: " الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ (2) وَيَتَكَاذَبَانِ".
331/428م (صحيح) قَالَ عِيَاضٌ: وَكُنْتُ حَرْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً، قَبْلَ أَنْ أسلم، فلم يقبلها، وقال:--------------------------------------------
(1) "العضه": بفتح فسكون: البهتان.
(2) أي: يتقابحان في القول، أو يدعي كل واحد منهما باطلاً على صاحبه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)