قَالَ: لا أُبعِدُه.
475 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك(2) ،
عَنِ الضَّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)(4) جَالِسًا فِي المسجِد وَنَحْنُ مَعَهُ؛ إِذْ(5) جَاءَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبة، فَدَخَلَ المَسْجِدَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: هَذَا رسولُ الله (ص) ، قَالَ: إِنِّي سائلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، ومُغَلِّظٌ عَلَيْكَ! أَنْشُدُكَ بِرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ، آللهُ أرسلكَ إِلَى النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ المسألةَ(6) ؛ قَالَ: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ بالصَّلواتِ(7) الخمسِ في اللَّيل والنَّهار؟ قَالَ نَعَمْ … وذكَرَ الحديثَ؟--------------------------------------------
(1) هذه المسألة متقدمة في (أ) و (ش) على المسألة التي قبلها رقم (474) .
(2) قوله: «أَبِي عَن حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أبي فديك» مكرر في (ف) . وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم.
وروايته على هذا الوجه ذكرها ابن منده في "الإيمان" (1/273) .
وأخرجها النسائي في "سننه" (2094) من طريق أبي عمارة الحارث، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري به.
(3) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(4) في (أ) و (ش) و (ف) : «كان النبي (ص) » .
(5) في (ت) : «إذا» .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: أعاد عليه المسألةَ، فإن لم تكن همزة «أعاد» سقطت من النساخ، فإن نصب «المسألة» هنا يتوجه على النصب على نزع الخافض، والتقدير: ثم عاد عليه بالمسألة، أي: رجع عليه بها، حُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. وقد تقدم التعليق على نزع الخافض في المسألة رقم (12) .
(7) في (أ) و (ف) : «بالصَّلاة بالصلوات» ، وكذا في (ش) ، وضُرِبَ على قوله: «بالصَّلاة» .
475 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك(2) ،
عَنِ الضَّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)(4) جَالِسًا فِي المسجِد وَنَحْنُ مَعَهُ؛ إِذْ(5) جَاءَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبة، فَدَخَلَ المَسْجِدَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: هَذَا رسولُ الله (ص) ، قَالَ: إِنِّي سائلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، ومُغَلِّظٌ عَلَيْكَ! أَنْشُدُكَ بِرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ، آللهُ أرسلكَ إِلَى النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ المسألةَ(6) ؛ قَالَ: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ بالصَّلواتِ(7) الخمسِ في اللَّيل والنَّهار؟ قَالَ نَعَمْ … وذكَرَ الحديثَ؟--------------------------------------------
(1) هذه المسألة متقدمة في (أ) و (ش) على المسألة التي قبلها رقم (474) .
(2) قوله: «أَبِي عَن حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أبي فديك» مكرر في (ف) . وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم.
وروايته على هذا الوجه ذكرها ابن منده في "الإيمان" (1/273) .
وأخرجها النسائي في "سننه" (2094) من طريق أبي عمارة الحارث، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري به.
(3) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(4) في (أ) و (ش) و (ف) : «كان النبي (ص) » .
(5) في (ت) : «إذا» .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: أعاد عليه المسألةَ، فإن لم تكن همزة «أعاد» سقطت من النساخ، فإن نصب «المسألة» هنا يتوجه على النصب على نزع الخافض، والتقدير: ثم عاد عليه بالمسألة، أي: رجع عليه بها، حُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. وقد تقدم التعليق على نزع الخافض في المسألة رقم (12) .
(7) في (أ) و (ف) : «بالصَّلاة بالصلوات» ، وكذا في (ش) ، وضُرِبَ على قوله: «بالصَّلاة» .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 408)