رجلٍ، كَانَ أسهلَ عَلَى(1) ابْنِ لَهِيعَة حِفْظُهُ(2)(3) .
489 - وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ(5) ، عَنِ ابْن ثَوْبَان(6) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ سعدًا كَانَ يُوتِرُ بركعة؛ ويقول: ثلاثٌ أَحَبُّ إليَّ من واحدة، وخمسٌ أحبُّ إليَّ من ثلاث، وسبعٌ أحبُّ إليَّ من خمس، وما كَانَ أكثرَ فهو أحبُّ إليَّ؟--------------------------------------------
(1) في (ك) : «لكان أسهل عن» .
(2) لكن خالف ابن لهيعة: سويد بن عبد العزيز عند النسائي (1814 و1815) ، فرواه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، به، وهذا يقوي رواية النعمان بن المنذر.
وقد تابع النعمان عليه غير واحد، فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1724) - ومن طريقه ابن ماجه في "سننه" (481) - والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/37) ، والترمذي في "العلل الكبير" (54) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/130) من طريق الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ به مثل رواية النعمان.
وقال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجل، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثنتي عشرة ركعة. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه عده محفوظًا» .
(3) في حاشية (أ) عُلِّقَ على هذه المسألة بما نصه: «هذا فقه في التعليل» .
(4) في هامش النسخة (أ) كتب عند هذه المسألة بخط مغاير كلمة: «وتر» .
(5) لم نقف على روايته. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (2/33) من طريق الأوزاعي وعلي بْن الْمُبَارَك، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثابت بن ثوبان: أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء، ثم أوتر بواحدة، فقال له رجل: يا أبا إسحاق ألم أرك أوترت بواحدة، قال: يا أعور وأنت تعلمني ديني.
(6) هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 427)