قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنْ أَبِي بِشْر، عَن(1) يوسف بْن ماهَِك.
518 - وسمعتُ(2) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيْح(3) ، عَنْ بَقِيَّة(4) ، عَنِ الزُّبَيدي(5) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يسلِّم تَسْلِيمَتَينِ.
فَقَالَ(6) أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَر(7) .
519 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ حَيْوَة(8) ، عن--------------------------------------------
(1) قوله: «عن» سقط من (ف) .
(2) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (5/207) قول أبي حاتم: «هذا حديثٌ مُنكَر» .
(3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/268) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (3569) ، وفي "مسند الشاميين" (1766) ، قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا الزبيدي» .
(4) هو: ابن الوليد.
(5) واسمه: محمد بن الوليد.
(6) في (ك) : «قال» .
(7) قال أبو داود في "مسائله" (2005) : «ذكرت لأحمد حديث بَقِيَّةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبي (ص) كان يسلم تسليمتين؟ قال: يقول فيه: «حدثنا» يعني بقية؟ قلت: لا ينكرون أن يكون سمعه. قال: هذا أبطل باطل» . اهـ. قال الدارقطني: «اختُلِف على بقية في لفظ روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمة واحدة، وكلها غير محفوظة» .
وقال الأثرم: «هو حديث واهٍ، وابن عمر كان يسلم واحدة، قد عرف ذلك عنه من وجوه، والزهري كان ينكر حديث التسليمتين ويقول: ما سمعنا بهذا» . نقل ذلك ابن رجب في "فتح الباري" (5/207) .
(8) يعني: ابن شُرَيح المذكور في المسألة السابقة.
518 - وسمعتُ(2) أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ حَيْوَة بْنِ شُرَيْح(3) ، عَنْ بَقِيَّة(4) ، عَنِ الزُّبَيدي(5) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يسلِّم تَسْلِيمَتَينِ.
فَقَالَ(6) أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَر(7) .
519 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حَدِيثًا حدَّثنا بِهِ عَنْ حَيْوَة(8) ، عن--------------------------------------------
(1) قوله: «عن» سقط من (ف) .
(2) نقل ابن رجب في "فتح الباري" (5/207) قول أبي حاتم: «هذا حديثٌ مُنكَر» .
(3) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/268) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (3569) ، وفي "مسند الشاميين" (1766) ، قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري إلا الزبيدي» .
(4) هو: ابن الوليد.
(5) واسمه: محمد بن الوليد.
(6) في (ك) : «قال» .
(7) قال أبو داود في "مسائله" (2005) : «ذكرت لأحمد حديث بَقِيَّةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبي (ص) كان يسلم تسليمتين؟ قال: يقول فيه: «حدثنا» يعني بقية؟ قلت: لا ينكرون أن يكون سمعه. قال: هذا أبطل باطل» . اهـ. قال الدارقطني: «اختُلِف على بقية في لفظ روي أنه كان يسلم تسليمتين، وروي تسليمة واحدة، وكلها غير محفوظة» .
وقال الأثرم: «هو حديث واهٍ، وابن عمر كان يسلم واحدة، قد عرف ذلك عنه من وجوه، والزهري كان ينكر حديث التسليمتين ويقول: ما سمعنا بهذا» . نقل ذلك ابن رجب في "فتح الباري" (5/207) .
(8) يعني: ابن شُرَيح المذكور في المسألة السابقة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)