أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ(1) زكاةَ رَمَضَانَ(2) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا(3) قُبِلَ(4) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ(5) .
628 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة(6) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ … ، وَذَكَرَ الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ(7) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ(8) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ(9) ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،--------------------------------------------
(1) في (ت) : «يؤدي» ، ولم تنقط في (ك) .
(2) في (ف) : «زكاة الفطرة رمضان» .
(3) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (2/388) .
(4) في (أ) : «قيل» .
(5) قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (873) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» .
(6) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/335) .
(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1410) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (1014) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا.
(8) هو: ذكوان السَّمَّان.
(9) في (ك) : «يوثقه» ، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 601)