بِمَالِهِ(1) ، أَوْ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالى، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَهُ(2) ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثَّوْري(3) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم؛ قَالَ: حدَّثني الثَّبْتُ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) ؛ وَهُوَ(4) أشبَهُ(5) .
وَقَالَ أَبِي: فإنْ قَالَ قائلٌ: الثَّبْتُ مَنْ هُوَ؟ أَلَيْسَ هُوَ عطاءَ بنَ يَسَار؟ قِيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ عطاءَ ابن يَسار، لِمَ يُكَنِّ عَنْهُ.
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أَلَيْسَ الثَّبْتُ هُوَ عَطَاءٌ؟
قَالَ: لا! لَوْ كَانَ عَطَاءً، مَا كَانَ يُكَنِّي عَنْهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة(6) ،
عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ،--------------------------------------------
(1) أي: رجلٌ ذو مالٍ يشتري الصدقة بماله.
(2) يوضِّح ذلك رواية أبي داود (1635) ، ففيها: «أو لرجل كان له جارٌ مسكين، فتُصُدِّقَ على المسكين، فأهداها المسكين للغني» .
(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (1636) ، والدارقطني في "العلل" (2279) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10682) عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار، به مرسلاً.
(4) في (ك) : «هو» بلا واو.
(5) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (5/43/أ) : «واختلف الحفاظ أيما أصح: طريق الوصل، أو طريق الإرسال؟ فصحَّح الثاني طائفة، ففي علل ابن أبي حاتم: أن الثوري أرسله، ونقل عن أبيه أن الإرسال أشبه» .
(6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (1636) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/96) .
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/268) ، ومن طريقه أبو داود في "سننه" (1635) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عطاء، به مرسلاً؛ مثل رواية ابن عيينة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 617)