(1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ؟
فَقَالَ: وَهَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍو(2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ أخطأَ أَبُو معاويةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ(3) .
671 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك(4) ، عَنِ الحُرِّ بن الصَّيَّاح(5) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصومُ مِنَ الشَّهْرِ الإثنَيْنِ والخميسَ الذي يليه، ثم إثنَيْنِ(6) الذي يَلِيه؟--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) روايته بهذا اللفظ أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/438 و497 رقم9654 و10451) من طريق يحيى ابن سعيد ومحمد بن عبد الله الأنصاري، والترمذي = = في "جامعه" (684) من طريق عبدة بن سليمان، وابن حبان في "صحيحه" (3459) من طريق يزيد بن هارون، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، به.
(3) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث أبي هريرة غريبٌ، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قَالَ: «لا تَقَدَّموا شَهْرَ رَمَضَانَ بيوم أو يومين» ، وهكذا روي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) نحو حديث محمد بن عمرو الليثي» . اهـ. وتابع يحيى ابن راشد أبا معاوية على رواية هذا الحديث على هذا الوجه بهذا اللفظ في المسألة الآتية برقم (718) ، لكن لم يعتدَّ أبو حاتم بهذه المتابعة، وقال: «ليس هذا الحديث بمحفوظ» .
(4) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/90 رقم5643) ، والنسائي في "المجتبى" (2413 و2414) .
(5) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «الصبَّاح» بالباء الموحدة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (5/399) ، و"التقريب" (1159) .
(6) كذا في جميع النسخ: «الإِثنَيْنِ … إِثْنَيْنِ» ، وهو عَلَمٌ بالغلبة على يومٍ من أيَّام الأسبوع؛ ولذا تُقْطَعُ همزتُهُ، والألف واللام فيه غير زائدةٍ، وإنما جاز دخول اللام عليه؛ لأنَّ فيه تَقْدِيرَ الوصف؛ لأن معناه: اليومُ الثاني. وكذلك غيره من الأيام. وانظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (10/196- ث ن ي) .
وقد ذكَرَ النحاةُ أنَّ قولهم «إِثنَيْنِ» لليوم المعروف؛ بحذف اللام منه: لا يأتي إلا في ضرورة الشِّعْر. لكنْ أفاد ابن مالك _ح في "شواهد التوضيح" (ص272- 273) ؛ أنَّ ذلك جائزٌ في سعة الكلام؛ ففي تعليقه على حديث البخاري (4351 - ذكر أن في قول أبي سعيد الخدري ح: «وأقرَعَ بْنِ حابسٍ» بلا ألف ولا لام، شاهدًا على أنَّ ذا الألف واللام من الأعلامِ الغلبيَّة قد يُنْزَعَانِ عنه في غير نداءٍ، ولا إضافة، ولا ضرورة، وهو مما خفي على أكثر النحويين، ومنه ما حكى سيبوَيْهِ من قول بعض العرب: «هذا يومُ إِثنَيْنِ مباركًا» . اهـ.
وانظر: "كتاب سيبويه" (3/244 و292) ، و"خزانة الأدب" (2/236) ، و"تاج العروس" (19/253) .
فَقَالَ: وَهَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍو(2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ أخطأَ أَبُو معاويةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ(3) .
671 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك(4) ، عَنِ الحُرِّ بن الصَّيَّاح(5) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصومُ مِنَ الشَّهْرِ الإثنَيْنِ والخميسَ الذي يليه، ثم إثنَيْنِ(6) الذي يَلِيه؟--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) روايته بهذا اللفظ أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/438 و497 رقم9654 و10451) من طريق يحيى ابن سعيد ومحمد بن عبد الله الأنصاري، والترمذي = = في "جامعه" (684) من طريق عبدة بن سليمان، وابن حبان في "صحيحه" (3459) من طريق يزيد بن هارون، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، به.
(3) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث أبي هريرة غريبٌ، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قَالَ: «لا تَقَدَّموا شَهْرَ رَمَضَانَ بيوم أو يومين» ، وهكذا روي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) نحو حديث محمد بن عمرو الليثي» . اهـ. وتابع يحيى ابن راشد أبا معاوية على رواية هذا الحديث على هذا الوجه بهذا اللفظ في المسألة الآتية برقم (718) ، لكن لم يعتدَّ أبو حاتم بهذه المتابعة، وقال: «ليس هذا الحديث بمحفوظ» .
(4) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/90 رقم5643) ، والنسائي في "المجتبى" (2413 و2414) .
(5) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «الصبَّاح» بالباء الموحدة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (5/399) ، و"التقريب" (1159) .
(6) كذا في جميع النسخ: «الإِثنَيْنِ … إِثْنَيْنِ» ، وهو عَلَمٌ بالغلبة على يومٍ من أيَّام الأسبوع؛ ولذا تُقْطَعُ همزتُهُ، والألف واللام فيه غير زائدةٍ، وإنما جاز دخول اللام عليه؛ لأنَّ فيه تَقْدِيرَ الوصف؛ لأن معناه: اليومُ الثاني. وكذلك غيره من الأيام. وانظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (10/196- ث ن ي) .
وقد ذكَرَ النحاةُ أنَّ قولهم «إِثنَيْنِ» لليوم المعروف؛ بحذف اللام منه: لا يأتي إلا في ضرورة الشِّعْر. لكنْ أفاد ابن مالك _ح في "شواهد التوضيح" (ص272- 273) ؛ أنَّ ذلك جائزٌ في سعة الكلام؛ ففي تعليقه على حديث البخاري (4351 - ذكر أن في قول أبي سعيد الخدري ح: «وأقرَعَ بْنِ حابسٍ» بلا ألف ولا لام، شاهدًا على أنَّ ذا الألف واللام من الأعلامِ الغلبيَّة قد يُنْزَعَانِ عنه في غير نداءٍ، ولا إضافة، ولا ضرورة، وهو مما خفي على أكثر النحويين، ومنه ما حكى سيبوَيْهِ من قول بعض العرب: «هذا يومُ إِثنَيْنِ مباركًا» . اهـ.
وانظر: "كتاب سيبويه" (3/244 و292) ، و"خزانة الأدب" (2/236) ، و"تاج العروس" (19/253) .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 33)