قَالَ: إِذَا رُمِيَ(1) بِهَا، وَقَعَ البيعُ.
1139 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ ابْنِ لَهِيعَة(2) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير(3) ، عن جابر: أنَّ النبيَّ (ص) زَجَرَ عَنِ الخَرْصِ(4) ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُهْلِكَ الثَّمَرُ(5) ، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! .
قَالَ أَبِي: مَا أَدْرِي مَا هَذَا! أَبُو الزُّبَير(6) يحدِّث عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ عبدَالله ابنَ رَوَاحة إلى خَيْبَرَ يَخْرِصُ(7) .--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ بُنِيَ الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله، ما عدا (ف) ففيها: «رمى» بلا ضم على الراء، وبلا نقط للياء.
(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/394 رقم15239) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/41) .
(3) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(4) في (ك) : «الحوض» .
والخَرْصُ: حَزْرُ ما على النَّخْلة من الرُّطَب تمرًا، وما على الكَرْمَة من العِنَب زبيبًا، وهو من الظَّنِّ؛ لأن الحَزْرَ: إنما هو تقديرٌ بظَنٍّ. انظر "النهاية" (2/22) .
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «التمر» بالمثناة الفوقية.
(6) روايته على هذا الوجه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7205) عن ابن جريج؛ أخبرني أبو الزبير، عن جابر، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الإمام أحمد في "المسند (3/296 رقم14161) ، وأبو داود في "سننه" (3415) .
(7) لعلَّه أنكر قوله: «زَجَرَ عن الخَرْص» ، وإلا فبقية الحديث أخرجها مسلم في "صحيحه" (1554) = = من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله (ص) : «لو بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا، فأصابتهُ جائِحَةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقٍّ؟!» .
وفي بعض طرقه تصريحُ ابن جريج بالسَّماع.
وتقدم الحديث في المسألة رقم (1129) عن أنس ح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 623)