عُرْوَة بْنِ المُغيرَة، عَنْ أَبِيهِ(1) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ تَجَرَ بِالخَمْرِ، فَلْيُشَقِّصِ(2) الخَنَازِيرَ؟
ثُمَّ قَالَ أَبِي: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هَذَا: هُوَ ابنُ بَيَان، وحَفْصٌ مجهولٌ، وَأَبُوهُ معروفٌ(3) .
1153 - وَسَأَلْتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعَافَى بن عِمْران الحِمْصي الظِّهْري(5) ، عن ابن لَهِيعَة(6) ، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عن ثَمَنِ الكَلْبِ وإنْ كان ضارِيًا(7) ؟--------------------------------------------
(1) أي: المغيرة بن شعبة.
(2) أي: فليقطِّعها قِطَعًا، ويُفَصِّلها أعضاءً، كما تُفَصَّلُ الشَّاةُ إذا بيعَ لحمُها. والمعنى: من استحلَّ بيع الخمر فليستَحِلَّ بيع الخنزير؛ فإنَّهما في التَّحريم سواءٌ. "النهاية" (2/490) .
(3) كذا قال أيضًا في ترجمة حفص بن عمر بن بَيان من "الجرح والتعديل" (3/180 رقم777) ، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (2/7) وسأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه: مَنْ عمر بن بَيان؟ فقال: «لا أعرفه» .
(4) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. وقد نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (12/57) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/427) .
(5) بكسر الظاء المعجمة، وسكون الهاء. "التقريب" (6746) .
(6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المعاني" (4/52) من طريق عمرو بن خالد وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن سليم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به هكذا بزيادة: «صفوان بن سليم» .
(7) في (ك) : «ضاربًا» . ومعناه: أي كلبًا معوَّدًا بالصَّيد؛ يقال: ضَرِيَ الكلبُ، وأَضْراه صاحبُهُ، أي: عَوَّده، وأغراه به، ويُجمع على ضَوارٍ. انظر "النهاية" (3/86) .

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 638)