عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمة، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ(1) ، عَنْ عَطِيَّة(2) ، عَنْ أبي سعيد، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ(3) فِي شَيْءٍ، فَلا يَصْرِفْهُ إِلى غَيْرِه(4) ؟
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدٌ(5) الطَّائيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ(6) .--------------------------------------------
(1) هو: أبو مجاهد.
(2) هو: ابن سعد العَوْفي.
(3) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر "المصباح المنير" (ص286) .
(4) قال في "فيض القدير" (6/61) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» .
(5) في (ف) : «سعيد» .
(6) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20844) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.
قَالَ أَبِي: إِنَّمَا هُوَ: سعدٌ(5) الطَّائيُّ، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قولَهُ(6) .--------------------------------------------
(1) هو: أبو مجاهد.
(2) هو: ابن سعد العَوْفي.
(3) أي: من باع بيع السَّلَم، وهو مثل السَّلَف، وزنًا ومعنًى. انظر "المصباح المنير" (ص286) .
(4) قال في "فيض القدير" (6/61) : «أي: لا يستبدل عنه وإن عَزَّ أو عُدِم. وإذا امتنع الاستبدالُ عنه، امتنع بيعُه من غيره قبل القَبْض» . وعلَّق عليه محققُ المطبوع بقوله: «معناه: أن يُسْلِفَ مثلاً في بُرٍّ، فيعطيه المُستَلِفُ غيرَه من جنسٍ آخرَ، فلا يجوزُ له أن يأخذَه» .
(5) في (ف) : «سعيد» .
(6) لم نقف عليه من طريق عطية عن ابن عباس. وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20844) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج - وهو ابن أرطاة - عن عطية، عَنِ ابْنَ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأس بالسَّلَم، ولا تَصْرِفْهُ إلى غيره، ولا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 645)