1201 - حدَّثنا(1) [أَبُو مُحَمَّدٍ](2) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ(3) ؛ قَالَ: حدَّثنا مَرْوان بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ؛ قَالَ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الغَيْلِ، ثُمَّ رخَّص فِيهِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا، لَضَارَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.
قَالَ أَبِي: الغَيْلُ: أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ(5) .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ ابْنَ عُيَينة(6) يحدِّث عَنْ عمرو بن دينار، عن--------------------------------------------
(1) في (ف) : «وحدثنا» بالواو.
(2) في جميع النسخ: «أبو بكر» ، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصَّواب الموافق لمنهج المصنف في هذا الكتاب، فأبو محمد: هو ابن أبي حاتم نفسه، وصفوان بن صالح من شيوخ أبيه؛ كما في "تهذيب الكمال" (13/193) . وتقدَّم نحو هذا الخطأ في المسألة رقم (63) .
(3) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (1454/ كشف الأستار) إلا أنه وقع عنده: «صفوان بن صالح ثنا عيسى بن يونس … » بإسقاط مروان بن محمد بينهما.
(4) هو: الطَّاطَري.
(5) قال المطرِّزي في "المُغْرِب" (2/120) بعد ذكره لهذا الحديث، بلفظ: «نهى عن الغِيلَة» : «قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: هي الغَيْلُ؛ وذلك أن يجامعَ الرجلُ المرأةَ وهي مرضعٌ"، يقال: أغال وأَغْيَلَ، وعن الكسائي: الغَيْلُ أن تُرضع المرأةُ ولدَها وهي حاملٌ؛ يقال: أغالت وأغْيَلَتْ، وهي مُغِيلٌ ومُغْيِلٌ، والولدُ مغالٌ ومُغْيَلٌ» . اهـ. وبذلك تعلم أن قول أبي حاتم هو قول أبي عبيدة، وهو أيضًا قولُ ثعلب كما في "اللسان" (11/510-511) ، وانظر "المصباح المنير" (ص459) .
(6) هو: سفيان، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/47) ، و"شرح المشكل" (3663) ، والطبراني في "الكبير" (11/135 رقم11389) من طريق يحيى بن بكير، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس: أن النبيَّ (ص) … فذكره.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 711)