بِسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى اللَّهُ عَلَى سيِّدنا محمَّد، وآلِهِ وصَحْبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا(1) الجُزْءُ الثَّامنُ مِنْ "كِتَاب ِ الْعِلَلِ"يَشْتَمِلُ عَلَى(2) ذِكْرِ(3) عِلَلِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي النِّكَاحِ، والطَّلَاقِ، والأَيْمَانِ والنُّذُورِ، والحُدُودِ، والدِّيَاتِ، وأَوَّلِ الأَحْكَامِ والأَقْضِيَةِ، وغَيْرِهِ(4)
1209 - وسألتُ(5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الحَكَم بْنُ عَطيَّة(6) ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ تزوَّج أمَّ سَلَمة(7) … ؟
فَقَالَ أَبِي: سألتُ أَبَا الْوَلِيدَ الطَّيَالِسيَّ عن هذا الحديث؟ فقال:--------------------------------------------
(1) قوله: «كثيرًا» ليس في (ف) .
(2) من قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم … » إلى هنا ليس في (ش) .
(3) قوله: «ذكر» ليس في (ف) .
(4) قوله: «وأول الأحكام والأقضية وغيره» ليس في (ف) ، ومن قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم … » إلى هنا ليس في (ت) و (ك) .
(5) سيأتي بعض هذه المسألة برقم (1211) ، وانظر رقم (1213) .
(6) روايته أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده" (2134) ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/422) ، والبزار في "مسنده" (1426/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3385) ، والطبراني في "الكبير" (23/247 رقم 498) ، وابن عدي في "الكامل" (2/205) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (7416) . قال البزار: «لا نعلمه عن ثابت، عن أنس إلا من طريق الحكم، ورأيته في موضع آخر تزوجها على متاع ورحًى قيمتُه أربعون درهمًا» .
(7) تمامه: على شيء قيمتُه عشرةُ دراهم. كما في مصادر التخريج السابقة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 5)