وَغَيْرِهِمْ(1) ؛
يَرْوونه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، موقوفً(2) ؛ وَهُوَ أصحُّ(3) .
1615- وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سُفْيانُ ابنُ حُسَين(5) ، ومَعْمَرٌ(6) ، وابنُ إِسْحَاقَ(7) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن--------------------------------------------
(1) رواه عن نافع موقوفًا: الإمام مالك، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر:
أما رواية مالك: فأخرجها في "الموطأ" (2/490 رقم 1045) عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نُحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تمَّ خلْقُه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذُبح حتى يخرج الدمُ من جوفه.
وأما رواية أيوب: فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (8642) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ في الجنين: إذا خرج ميتًا وقد أشعر أو وَبِرَ فذكاته ذكاة أمه.
وأما رواية عبد الله بن عمر: فأخرجها البيهقي في "سننه" (9/335) من طريق عبد الله بن وهب؛ حدثني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغير واحد؛ أن نافعًا حدَّثهم: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذ كان يقول … ، فذكره بنحو سابقه.
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح، موقوف» .
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. تقدم التعليق عليها في المسألة (34) .
(3) نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (2/364) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (4/119) ، والزيلعي في "نصب الراية" (4/189) عن الدارقطني قوله: «الصواب أنه من قول ابن عمر موقوفًا» .
(4) انظر المسألة رقم (1612) .
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (2426) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (24287) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/229 رقم7135) ، والنسائي في "سننه" (4222) .
(6) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8998) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (24288) ، والإمام أحمد في "المسند" (2/279 رقم7751) ، والبخاري في "صحيحه" (5473) ، ومسلم (1976) .
(7) هو: محمد. ولم نقف على روايته.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 524)