قلتُ لَهُ: هو صحيحٌ؟
قَالَ: نعم، عليُّ بْن مُسْهِر ثقة.
2834 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيل(2) ،
عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: نَهى رسولُ الله (ص) عَنْ ثَمَنِ الكَلْب، وعَسْبِ الفَحْل(4) ؟
قَالَ أَبِي: لَمْ يَروِ(5) عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غيرُ(6) ابْنِ فُضَيل، وَأَخْشَى أَنَّهُ أَرَادَ: أَبَا سُفيان(7) ، عن جابر، عن--------------------------------------------
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1137) و (1153) و (1704) ، والمسألة الآتية برقم (2836) و (2839) . ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/24 رقم 1145) هذا النص بتصرُّف.
(2) هو: محمد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (1279) تعليقًا، وفي "العلل الكبير" (334) ، وابن ماجه في "سننه" (2160) ، والنسائي في "سننه" (4675) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/53) .
وانظر تتمة تخريجه في التعليق آخر المسألة.
(3) هو: سلمان الأَشْجَعي.
(4) تقدم تفسير «عسب الفحل» في المسألة رقم (1137) .
(5) أي: لم يَرْوِهِ، يعني: هذا الحديث.
(6) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن» بدل: «غير» .
(7) هو: طلحة بن نافع. وروايته على هذا الوجه أخرجها أبو داود في "سننه" (3479) ، والترمذي في "جامعه" (1279) ، وأبو عوانة في "مسنده" (5271 و5272) ، والطبراني في "الأوسط" (3/295 رقم 3201) ، والدارقطني في "سننه" (3/72) ، والحاكم في "المستدرك" (2/34) ، والبيهقي في "السنن" (6/11) جميعهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر قال: نهى رسولُ الله (ص) عن ثمن الكلب والسِّنَّور.
قال الترمذي: «هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصحُّ في ثمن السِّنَّور، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36221) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2275) كلاهما من طريق الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر، وعند أبي يعلى: عن الأعمش قال: قال جابر: … فذكره ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (1569) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبيُّ (ص) عن ذلك.
قَالَ: نعم، عليُّ بْن مُسْهِر ثقة.
2834 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيل(2) ،
عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: نَهى رسولُ الله (ص) عَنْ ثَمَنِ الكَلْب، وعَسْبِ الفَحْل(4) ؟
قَالَ أَبِي: لَمْ يَروِ(5) عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غيرُ(6) ابْنِ فُضَيل، وَأَخْشَى أَنَّهُ أَرَادَ: أَبَا سُفيان(7) ، عن جابر، عن--------------------------------------------
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1137) و (1153) و (1704) ، والمسألة الآتية برقم (2836) و (2839) . ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/24 رقم 1145) هذا النص بتصرُّف.
(2) هو: محمد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (1279) تعليقًا، وفي "العلل الكبير" (334) ، وابن ماجه في "سننه" (2160) ، والنسائي في "سننه" (4675) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/53) .
وانظر تتمة تخريجه في التعليق آخر المسألة.
(3) هو: سلمان الأَشْجَعي.
(4) تقدم تفسير «عسب الفحل» في المسألة رقم (1137) .
(5) أي: لم يَرْوِهِ، يعني: هذا الحديث.
(6) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن» بدل: «غير» .
(7) هو: طلحة بن نافع. وروايته على هذا الوجه أخرجها أبو داود في "سننه" (3479) ، والترمذي في "جامعه" (1279) ، وأبو عوانة في "مسنده" (5271 و5272) ، والطبراني في "الأوسط" (3/295 رقم 3201) ، والدارقطني في "سننه" (3/72) ، والحاكم في "المستدرك" (2/34) ، والبيهقي في "السنن" (6/11) جميعهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر قال: نهى رسولُ الله (ص) عن ثمن الكلب والسِّنَّور.
قال الترمذي: «هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصحُّ في ثمن السِّنَّور، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36221) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2275) كلاهما من طريق الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر، وعند أبي يعلى: عن الأعمش قال: قال جابر: … فذكره ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (1569) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبيُّ (ص) عن ذلك.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 651)