فَقَالَ: اختلفتِ الرِّوايةُ:
فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس، موقوفً(1) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً(2) .
وأمَّا مِنْ حديثِ شُعْبَة: فإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ(3)
أَسْنَدَهُ،--------------------------------------------
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا؛ والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (1146) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والدارمي (1147) ، والنسائي في "الكبرى" (9099) من طريق سعيد بن عامر، وابن الجارود في "المنتقى" (110) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، والبيهقي (1/314-315) من طريق عفان ابن مسلم وسليمان بن حرب، خمستهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، موقوفًا.
قال البيهقي: «وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص ابن عمر الحوضي، وحجاج ابن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفًا على ابن عباس» .
(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1263) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/316) من طريق الثوري، = = عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً.
(3) في (ك) : «يحيى بن شعبة» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/229-230 رقم2032) ، وأبو داود في "سننه" (264 و2168) ، وابن ماجه في "سننه" (640) ، والنسائي في "سننه" (289) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والطبراني في "الكبير" (11/302 رقم 12066) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171-172) ، جميعهم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة» .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (640) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود في "المنتقى" (108) من طريق وهب بن جرير، وفي (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/314) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن شعبة، به مرفوعًا. ورواه جماعةٌ غير هؤلاء عن شعبة بالإسناد السابق موقوفًا.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/173) : «قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"، وصححه ابن القطان أيضًا» .
وقال أبو داود في "مسائله لأحمد" (177) : «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه!! قلت: فتذهب إليه؟ قال نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت» . اهـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 581)