122 - وسمعتُ(1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ قتادة(2) : عَن مِقْسَم، ولا أعلَمُ قتادةَ روى عن عبد الحميد(3) شَيْئًا، ولا عَنِ الحَكَم(4) .
123 - وسألتُ(5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عَقِيل(6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْران بْن طَلْحة، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ؛--------------------------------------------
(1) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) .
(2) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 رقم 2121) و (1/312 رقم 2843) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9105) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار.
(3) هو: ابن عبد الرحمن.
(4) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9104) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12065) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315- 316) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص56) ، وفي"تنقيح التحقيق" (1/238) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/156/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/289) ، و"إتحاف المهرة" (16/921 رقم21407) .
(6) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (1174) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1364) ، وأحمد في "مسنده" (6/381-382 و439 رقم 27144 و27474 و27475) ، وأبو داود في "سننه" (287) ، والترمذي في "جامعه" (128) ، وابن ماجه في "سننه" (627) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3189 و3190) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/222) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2718 و2719) .
123 - وسألتُ(5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عَقِيل(6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْران بْن طَلْحة، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ؛--------------------------------------------
(1) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) .
(2) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 رقم 2121) و (1/312 رقم 2843) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9105) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار.
(3) هو: ابن عبد الرحمن.
(4) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9104) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12065) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315- 316) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص56) ، وفي"تنقيح التحقيق" (1/238) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/156/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/289) ، و"إتحاف المهرة" (16/921 رقم21407) .
(6) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (1174) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1364) ، وأحمد في "مسنده" (6/381-382 و439 رقم 27144 و27474 و27475) ، وأبو داود في "سننه" (287) ، والترمذي في "جامعه" (128) ، وابن ماجه في "سننه" (627) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3189 و3190) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/222) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2718 و2719) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 583)