الحَكَم، وَقَالَ(1) : لَمْ يكنْ ذَاكَ(2) الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ.
قَالَ أَبِي: ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ(3) .
306/أ - وَقَالَ(4)
أَبِي: روى أَبُو عَوَانةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ(5) ، وبُكَيرٌ(6) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ، ولا شُعْبَةُ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ(7) ، ومِسْعَرٌ(8) ؛ فلا أدري أين--------------------------------------------
(1) أي: قال شعبة لأبي عوانة.
(2) في (ف) : «ذلك» .
(3) وقال الإمام أحمد في "العلل" (937) : حدثنا أبو عاصم؛ قال: أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود: أن عمر قال: من ملك ذا رحم، أو ذا محرم، فهو حُرٌّ. ثم قال أحمد: قلت لأبي عاصم: الشك منكم، أو منه؟ قال: لا أدري! ثم قال أحمد أيضًا (939) : حدثنا أبو عاصم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي؛ قال: إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته. ثم قال أحمد: قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/410) عن علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح.
(4) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من "تهذيب التهذيب" (1/247) قول أبي حاتم هذا.
(5) في (ت) : «الأخفس» بالفاء والسين المهملة، وفي (ك) : «الأخفش» بالشين المعجمة.
(6) قوله: «وبُكَير» سقط من (ت) و (ك) .
(7) هو: سليمان بن أبي سليمان.
(8) هو: ابن كِدام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 194)