قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: بُسْر(1) بْنُ سَعِيدٍ(2) ، عَنْ زينبَ الثَّقَفية(3) - امرأةِ عبد الله ابن مسعود - عن النبيِّ (ص) .
348 - وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب(5) ، عَنْ مَالِكٍ(6) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري: أنَّ رسولَ الله (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا(7) يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ مَا فِي "المُوطَّأ"(8) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بن أسلَم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) في (ش) و (ك) : «بشر» .
(2) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (443) وانظر التعليق على رواية ابن عيينة.
وذكر الدارقطني في "العلل" (1653) الاختلاف في الحديث، ثم قال: والقول قول من أسنده عن زينب» .
(3) قوله: «الثقفية» ليس في (ش) .
(4) انظر المسألة رقم (353) .
(5) هو: عبد الله. وروايته أخرجها في "جامعه" (399/المطبوع باسم الموطأ) . ومن طريقه الطحاوي في "شرح المشكل" (2611) ، وابن حبان في "كتاب الصلاة"، كما في "إتحاف المهرة" (5469) .
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/186) : «ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن وهب. وعند ابن وهب أيضًا عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ» .
(6) هو: ابن أنس.
(7) في (ف) : «أحد» ، وتخرَّج على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(8) (1/154 رقم361) . ومن طريق مالك أخرجه مسلم في "صحيحه" (505) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)