•‌‌ قوله تعالى: {يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} الآية [269].
وأورده الصوفية في باب الحكمة، وفسروها بوضع الشيء موضعه، كأن يعطي كل شيء حقَّه ولا يعيديه حدَّه ولا يعجله وقته.

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} الآية [270].
فيه مشروعية النذر والوفاء به(1).

•‌‌ قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} الآية [271].
فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها(2)، وأنها حق للفقير(3)، وأن صدقة النفل عليه أفضل(4)، وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه(5).

•‌‌ قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} [272]
نزلت في إباحة التصدق على الكفار، كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس(6).


(1) لإقرار الله سبحانه وتعالى، وعدم إنكاره، وبياته بأنه: {يَعْلَمُهُ}، وإنّه سيجازي عليها.
(2) لأنه سبحانه وتعالى أثنى على الفاعل والمظهر بقوله: {فَنِعِمَّا هِيَ} ثم نص على أن الإخفاء أفضل بأفعل التفضيل، {فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} فدل على أن الجميع خير، والإخفاء أخير في ذلك، وهذا في صدقة النافلة، أمّا الفريضة، فروى عن ابن عباس أن إظهارها أفضل لئلا تلحقه تهمة، وعموم قوله: {الصَّدَقَاتِ} يقتضي الإخفاء أفضل.
(3) لأنّه حث على إعطاءها الفقير، ووصف الفعل بأنّه خير {وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.
(4) أي جواز صدقة النفل للغني، ولكنها للفقير أفضل لوجود الحاجة.
(5) لأن الخطاب متوجه لهم.
(6) وفيه قوله رضي الله عنهما: «كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهو مشركون، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} قال: فُرخص لهم».
وسبب أخر أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية. وهذا في صدقة التطوع، أمّا الفرض فقد بينت السنة عدم جواز ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم» متفق عليه، البخاري (1331)، ومسلم (19).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)