قال الرازي فيه دليل: على منع دخول أهل الذمة المساجد(1).
وقال إلكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها، ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية [115].
روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر(3)، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ(4).
قال الرازي: لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معاً بأن وقعا في وقت واحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله الآيه مريداً بها حكم جميع ذلك(5).

•‌‌ قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} الآية [116]
تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة(6).


(1) مأخذه قوله: {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا} هو خبر عن الحكم الدال على المنع.
(2) أخبر المولى في مقام الإقرار أن دخولهم للمساجد، إنمّا يكون على سبيل الخوف من طرد المسلمين لهم، فدل على أن الواجب على المسلمين طردهم ومنعهم.
(3) أخرجه مسلم (700)، و (أين) من ألفاظ العموم، فتعمّ أي جهة توجه إليها المصلي، وقصرها على السفر دلَّ عليه سبب النزول، كما ذكر المصنف، وسبب النزول قطعي الثبوت، وهو مخصص لقوله: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} أي: المسجد الحرام، كما سيأتي.
(4) أخرجه الترمذي (323)، وابن ماجة (1016)، والدارقطني (916)، وحسنه الألباني بمجموع هذه الطرق في الإرواء (1/ 323).
(5) ذكر الرازي المواضع التي يجوز فيها ترك شرط الاستقبال عمدًا، أو اجتهادًا، وقال: أي الرازي: «وإذا لم تتناف إرادة جميع ذلك وجب حمل الآية عليه».
(6) أي: لا يجوز للرجل أن يملك ابنه، فنفى البنوة لأجل العبودية، فقال: {سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} فدل على أنّه لا يجتمع بنوة ورق، وقانتون: مطيعون، ومقرّون له بالعبودية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)