• قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية
استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة(1)، لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}.
ومن أباح التمتع مطلقاً قال عمران بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر(2)، أخرجه البخاري ومسلم(3).
واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجاً وعمرة(4)؛ فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا(5).
وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه.
(1) قاله ابن الزبير مخالفًا الجمهور، وصورة التمتع عنده: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت، فيحل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، فقال: فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى الحج.
أمّا صورة المحصر المتمتع عند غيره: أن يحصر فيحلّ دون عمرة، ويؤخرها حتى يأتي من قابل، فيعتمر في أشهر الحج، ويحج من قابل.
(2) قال ابن حجر في فتح الباري (3/ 533): «محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل؛ لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محِله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ولولا أن معي الهدي لأحللت) أخرجه البخاري (1651)، فدلَّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي، وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سداً للذريعة، وقال عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها».
(3) البخاري (4255)، ومسلم (2233).
(4) أوجب الحنفية حجة وعمرة، إذا أحلّ بالدّم (الهدي) ثم لم يحج من عامه ذلك، فلو أنّه أحلّ من إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار، فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة؛ وذلك لأنّ هذه العمرة إنّما هي التي تلزم الفوات؛ لأنّ من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة، فالعمرة للفوات، والدم (الهدي) الذي عليه في الإحصار، إنّما هو للإحلال، ولا يقوم مقام العمرة التي تلزم بالفوات.
(5) أي: فلا دم عليه، إذا لم يجمع بينهما، ودليلها ظاهر الآية.
استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة(1)، لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}.
ومن أباح التمتع مطلقاً قال عمران بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر(2)، أخرجه البخاري ومسلم(3).
واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجاً وعمرة(4)؛ فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا(5).
وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه.
(1) قاله ابن الزبير مخالفًا الجمهور، وصورة التمتع عنده: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت، فيحل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، فقال: فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى الحج.
أمّا صورة المحصر المتمتع عند غيره: أن يحصر فيحلّ دون عمرة، ويؤخرها حتى يأتي من قابل، فيعتمر في أشهر الحج، ويحج من قابل.
(2) قال ابن حجر في فتح الباري (3/ 533): «محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل؛ لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محِله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ولولا أن معي الهدي لأحللت) أخرجه البخاري (1651)، فدلَّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي، وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سداً للذريعة، وقال عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها».
(3) البخاري (4255)، ومسلم (2233).
(4) أوجب الحنفية حجة وعمرة، إذا أحلّ بالدّم (الهدي) ثم لم يحج من عامه ذلك، فلو أنّه أحلّ من إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار، فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة؛ وذلك لأنّ هذه العمرة إنّما هي التي تلزم الفوات؛ لأنّ من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة، فالعمرة للفوات، والدم (الهدي) الذي عليه في الإحصار، إنّما هو للإحلال، ولا يقوم مقام العمرة التي تلزم بالفوات.
(5) أي: فلا دم عليه، إذا لم يجمع بينهما، ودليلها ظاهر الآية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)