123 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثنا ابْنُ عَبْدَةَ ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَحْدِيُّ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌‌ لَمْ يَكْرَهْ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ ، وَكَرِهَ لَهُ السَّعُوطَ أَوْ يُصَبُّ فِي أُذُنِهِ شَيْءٌ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)