‌‌باب الإِشَارَةِ فِى الصَّلَاةِ
قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضى الله عنها - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
1165 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِى أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِى فِى الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه- لَا يَلْتَفِتُ فِى صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَامُرُهُ أَنْ
ــ
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولعل اجتهادها أدى إلى كونها سنة ملاحظة لأصل فعله من غير أن تعتبر خصوص السبب ونحوه. الخطابي: فيه أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو عن إنشائها تطوعاً دون ما كان لها سبب واجب أو مندوب وفيه أن فوائت النوافل تقضي وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد ذلك لأنه كان من عادته إذا فعل شيئاً من الطاعات لم يقطعه أبداً (باب

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 45)