لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
3943 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ.
3944 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى - قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ - فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئاً وَأَهْرِيقُوهَا. قَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَاكُلُ الْعَذِرَةَ.
3945 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رضى الله عنهم أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابُوا حُمُراً فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَكْفِئُوا الْقُدُورَ.
3946 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ
ــ
العبد الطنافسي و) عباد (بفتح المهملة وشدة الموحدة و) أبو اسحق (لشيباني بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة. قوله) ألبته (أي قطعا وهمزته همزة قطع على خلاف القياس و) العذرة (النجاسة وفي التعليلين مناقشة لان التبسط قبل القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال واكل العذرة موجب للكراهة لا للتحريم. النووي: السبب في الأمر بالإراقة إنها نجسة وقيل نهى عنها للحاجة إليها وقيل لأنها أخذوها قبل القسمة وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها
3943 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ.
3944 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى - قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ - فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَا تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئاً وَأَهْرِيقُوهَا. قَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَاكُلُ الْعَذِرَةَ.
3945 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رضى الله عنهم أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابُوا حُمُراً فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَكْفِئُوا الْقُدُورَ.
3946 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ
ــ
العبد الطنافسي و) عباد (بفتح المهملة وشدة الموحدة و) أبو اسحق (لشيباني بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة. قوله) ألبته (أي قطعا وهمزته همزة قطع على خلاف القياس و) العذرة (النجاسة وفي التعليلين مناقشة لان التبسط قبل القسمة في المأكولات قدر الكفاية حلال واكل العذرة موجب للكراهة لا للتحريم. النووي: السبب في الأمر بالإراقة إنها نجسة وقيل نهى عنها للحاجة إليها وقيل لأنها أخذوها قبل القسمة وهذان التأويلان لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 102)