أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ
بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
6248 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
6249 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا قَالَ مُجَاهِدٌ {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} يَاثُرُ عِلْمًا تَابَعَهُ
ــ
وهب بن جرير يروي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي و (أنكم) الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعني الأنصار. فإن قلت فيلزم أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عموما ومن أبي بكر وعمر قلت هو عام مخصص بالدلائل الخارجية المخرجة منه قالوا ما من عام إلا وقد خصص إلا «والله بكل شيء عليم» (باب لا تحلفوا بآبائكم) قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (الركب) ركبان الإبل وهم العشرة فصاعدا و (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و (ذاكرا) يعني
بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
6248 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
6249 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا قَالَ مُجَاهِدٌ {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} يَاثُرُ عِلْمًا تَابَعَهُ
ــ
وهب بن جرير يروي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي و (أنكم) الخطاب لجنس المرأة وأولادها يعني الأنصار. فإن قلت فيلزم أن يكون الأنصار أفضل من المهاجرين عموما ومن أبي بكر وعمر قلت هو عام مخصص بالدلائل الخارجية المخرجة منه قالوا ما من عام إلا وقد خصص إلا «والله بكل شيء عليم» (باب لا تحلفوا بآبائكم) قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام و (الركب) ركبان الإبل وهم العشرة فصاعدا و (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و (ذاكرا) يعني
(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 104)