الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}
6909 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
6910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ تَاخُذِينَ
ــ
أي يسقيه والباء زائدة أو بمعنى في وفي بعضها تسقى بلفظ مؤنث المجهول. قوله {في رقابها} فإن قلت فيه دليل على أن فيها الزكاة قلت: هو محتمل لذلك لكن ليس نصا فيه مع أنه معارض لما تقدم في كتاب الزكاة ليس على المسلم في فرسه صدقة وبلفظ ظهورها قوله {ستر} لأنه ساتر لفقره ونحوه و {هذه الآية} بالنصب لا غير و {الفاذة} بتشديد المعجمة الفردة ومر تحقيق الحديث في كتاب الشرب. قوله {يحيى} أي ابن جعفر البيكندي بالموحدة والتحتانية والكاف والنون والمهملة قاله الكلاباذي و {ابن عيينة} سفيان و {منصور} ابن صفية بنت شيبة الحجبية وهي أمه وأما أبوه فهو عبد الرحمن و {محمد بن عقبة} بسكون القاف الشيباني و {الفضيل} مصغر الفضل بالمعجمة ابن سليمان النميري تصغير النمر بالنون و {منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة} برفع الابن صفة لمنصور وبكتابة الألف لأن شيبة هو اسم لأبي صفية أمه فهو نسبه إلى أب الأم وأما عبد الرحمن فهو ابن طلحة الحجبي و {الفرصة} بفتح الفاء وبإهمال الصاد خرقة أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض
6909 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
6910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ تَاخُذِينَ
ــ
أي يسقيه والباء زائدة أو بمعنى في وفي بعضها تسقى بلفظ مؤنث المجهول. قوله {في رقابها} فإن قلت فيه دليل على أن فيها الزكاة قلت: هو محتمل لذلك لكن ليس نصا فيه مع أنه معارض لما تقدم في كتاب الزكاة ليس على المسلم في فرسه صدقة وبلفظ ظهورها قوله {ستر} لأنه ساتر لفقره ونحوه و {هذه الآية} بالنصب لا غير و {الفاذة} بتشديد المعجمة الفردة ومر تحقيق الحديث في كتاب الشرب. قوله {يحيى} أي ابن جعفر البيكندي بالموحدة والتحتانية والكاف والنون والمهملة قاله الكلاباذي و {ابن عيينة} سفيان و {منصور} ابن صفية بنت شيبة الحجبية وهي أمه وأما أبوه فهو عبد الرحمن و {محمد بن عقبة} بسكون القاف الشيباني و {الفضيل} مصغر الفضل بالمعجمة ابن سليمان النميري تصغير النمر بالنون و {منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة} برفع الابن صفة لمنصور وبكتابة الألف لأن شيبة هو اسم لأبي صفية أمه فهو نسبه إلى أب الأم وأما عبد الرحمن فهو ابن طلحة الحجبي و {الفرصة} بفتح الفاء وبإهمال الصاد خرقة أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 82)