أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً)
باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ.
247 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ
ــ
المؤمن لا ينجس إذ الطهارة في مقابلة النجاسة. قلت التطهير أعم من أن يكون من الحدث أو الخبس وأما غرض البخاري من هاتين الآيتين فهو بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن قوله (عبد الله) أي التنيسي ورجال الإسناد كلهم تقدموا في كتاب الوحي. قوله (إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل) فإن قلت ذكر هذه الألفاظ بالماضي والبواقي بالمضارع، قلت إن كان إذا شرطية فالماضي بمعنى المستقبل فالكل مستقبل معنى وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بين ما هو
باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ.
247 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ
ــ
المؤمن لا ينجس إذ الطهارة في مقابلة النجاسة. قلت التطهير أعم من أن يكون من الحدث أو الخبس وأما غرض البخاري من هاتين الآيتين فهو بيان أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن قوله (عبد الله) أي التنيسي ورجال الإسناد كلهم تقدموا في كتاب الوحي. قوله (إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل) فإن قلت ذكر هذه الألفاظ بالماضي والبواقي بالمضارع، قلت إن كان إذا شرطية فالماضي بمعنى المستقبل فالكل مستقبل معنى وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بين ما هو
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 111)