فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل
6921 - حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
ــ
الضم و {عمر} فاعله و {حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفارقين} هو القتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه ولفظ {إلا بحقها} أيضا دليل على جواز القتل إذ هو من حقوق الكلمة كانوا يقولون الصلاة واجبة والزكاة ليس بواجبة لأن دعاء أبي بكر ليس سكنا لنا وقال الله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "، قوله {القراء} كان اصطلاح الصدر الأول على أنهم يطلقون القراء على العلماء و {شبابا} بالموحدتين في بعضها بالموحدة والنون يعني كان يعتبر العلم لا السن. قوله {الأويسي} مصغر الأوس بالواو والمهملة عبد العزيز و {علقمة} بفتح المهملة وسكون اللام وبالقاف ابن وقاص بتشديد القاف وبالمهملة البتي و {عبيد الله} مصغراً
6921 - حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
ــ
الضم و {عمر} فاعله و {حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفارقين} هو القتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه ولفظ {إلا بحقها} أيضا دليل على جواز القتل إذ هو من حقوق الكلمة كانوا يقولون الصلاة واجبة والزكاة ليس بواجبة لأن دعاء أبي بكر ليس سكنا لنا وقال الله تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "، قوله {القراء} كان اصطلاح الصدر الأول على أنهم يطلقون القراء على العلماء و {شبابا} بالموحدتين في بعضها بالموحدة والنون يعني كان يعتبر العلم لا السن. قوله {الأويسي} مصغر الأوس بالواو والمهملة عبد العزيز و {علقمة} بفتح المهملة وسكون اللام وبالقاف ابن وقاص بتشديد القاف وبالمهملة البتي و {عبيد الله} مصغراً
(খণ্ড: 25) (পৃষ্ঠা: 92)