. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (بِرَقَمْ 34016) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُبَايِعُكَ عَلَى الجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ وَالِدٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَجَاهِدْ فِيهِ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهِدًا حَسَنًا".
فَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ الثَّقَفِيِّ الكُوفِيِّ. يُكْنَى أبَا زَيدٍ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "مَحَلُّهُ الصِّدْقُ قَبْلَ أَنْ يُخْلِطَ". وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": "صَدُوقٌ اخْتَلَطَ". وَقَالَ فِي "هُدَي السَّارِي": "مِنْ مَشَاهِيْرِ الرُّوَاة الثِّقَات، إِلَّا أَنَهُ اخْتَلَطَ فَضَعَفُوهُ بِسَبَبِ ذَلِكِ، وَتَحَصَّلَ لِي مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ الأَئِمَّةِ أَنْ رِوَايَةَ شُعْبَةَ، وسُفْيَانَ الثَّوْريِّ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَزَائِدَةَ، وَأَيُوبَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيدٍ عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَأَنْ جَمِيْعَ مَنْ رَوَى عَنهُ غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَحَدِيثُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ اخْتِلَاطه، إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلمَةَ فَاخْتُلفَ قَوْلُهُمْ فِيْهِ، لَهُ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مَقْرُونٌ". رَاجِعْ أَقْوَال العُلمَاء فِي: "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (6/ 332)، وَ "الكَامِلِ" لِابْنِ عَدِيٍّ (7/ 72 - 77)، وَ "مِيزَانِ الاعْتِدَالِ" (3/ 70 - 71)، وَ "هُدَي السَّاري" (425)، وَ "تَقْرِيبِ التَّهذِيبِ" (391).
قَالَ الحَاكِمُ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِ" (بِرَقَمْ 2335) وَعَنْهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 6/ 2550). =
= فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (بِرَقَمْ 34016) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُبَايِعُكَ عَلَى الجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ وَالِدٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "انْطَلِقْ فَجَاهِدْ فِيهِ، فَإِنَّ فِيهِ مُجَاهِدًا حَسَنًا".
فَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ الثَّقَفِيِّ الكُوفِيِّ. يُكْنَى أبَا زَيدٍ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "مَحَلُّهُ الصِّدْقُ قَبْلَ أَنْ يُخْلِطَ". وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": "صَدُوقٌ اخْتَلَطَ". وَقَالَ فِي "هُدَي السَّارِي": "مِنْ مَشَاهِيْرِ الرُّوَاة الثِّقَات، إِلَّا أَنَهُ اخْتَلَطَ فَضَعَفُوهُ بِسَبَبِ ذَلِكِ، وَتَحَصَّلَ لِي مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ الأَئِمَّةِ أَنْ رِوَايَةَ شُعْبَةَ، وسُفْيَانَ الثَّوْريِّ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَزَائِدَةَ، وَأَيُوبَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيدٍ عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَأَنْ جَمِيْعَ مَنْ رَوَى عَنهُ غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَحَدِيثُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ اخْتِلَاطه، إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلمَةَ فَاخْتُلفَ قَوْلُهُمْ فِيْهِ، لَهُ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مَقْرُونٌ". رَاجِعْ أَقْوَال العُلمَاء فِي: "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (6/ 332)، وَ "الكَامِلِ" لِابْنِ عَدِيٍّ (7/ 72 - 77)، وَ "مِيزَانِ الاعْتِدَالِ" (3/ 70 - 71)، وَ "هُدَي السَّاري" (425)، وَ "تَقْرِيبِ التَّهذِيبِ" (391).
قَالَ الحَاكِمُ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِ" (بِرَقَمْ 2335) وَعَنْهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 6/ 2550). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)