24 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ(1)، حَدَّثَنِي أَخِي(2)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ(3)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ السَّالِمِيِّ(4)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ إِنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ رضي الله عنه(5) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "احْضَرُوا المِنْبَرَ" فَلَمَّا خَرَجَ فَرَقِيَ المِنْبَرَ، فَرَقِيَ أَوَّلَ دَرَجَةٍ مِنْهُ قَالَ: "آمِينَ". ثُمَّ رَقِيَ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَ: "آمِينَ". ثُمَّ لَمَّا رَقِيَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: "آمِينَ". فَلَمَّا--------------------------------------------
(1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ الأَصْبَحِيُّ. احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُكْثِرَا مِنْ تَخْرِيج حَدِيثِهِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَخْرَجَ للبُخَارِيِّ أُصُولَهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِي مِنْهَا، وَأَنْ يُعَلِّمَ لَهُ عَلَى مَا يُحَدِّثَ بِهِ، وَيُعْرِضَ عَمَّا سِوَاهُ، وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ عَنْهُ هُوَ مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ؛ لِأَنَّهُ كَتَبَ مِنْ أُصُولِهِ وعَلَى هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ غَيْرَ مَا فِي الصَّحِيحِ إِلَّا أَنْ شَارِكَهُ فِيْهِ غَيْرُهُ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ. "هَدْيِ السَّارِي: 1/ 391" بِتَصَرُّف.
(2) عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ الأَصْبَحِيُّ. ثِقَةٌ.
(3) فِي الأَصْلِ "بِلَالٍ"، وَالمُثبَتُ مِنَ "التَّارِيخِ الكَبِيرِ" للمُصَنِّفِ، حَيْثُ رَوَاهُ بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ. وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ المَدَنِيُّ. ثِقَةٌ.
(4) فِي الأَصْلِ، "السُّلَمِيِّ"، وَالمُثبَتُ مِنَ "التَّارِيخِ الكَبِيرِ" للمُصَنِّفِ.
(5) كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الأَنْصَارِيُّ السَّالِمِيُّ المَدَنِيُّ، مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ.
مَاتَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ. تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ " 3/ 52 ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)