[17 - بَابُ لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ]
34 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ(1) بْنُ عَمْرٍو الفُقَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي تُقْطَعُ رَحِمُهُ فَيَصِلَهَا"(2).--------------------------------------------
(1) تَصَحَّفَتْ فِي الأَصْلِ إِلَى "الحُسَيْن"، وَالتَّصْوِيبُ مِنْ تَرْجَمَةِ الرَّاوِي.
(2) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. عَبْدُ الوَاحِدِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ العَبْدِيُّ.
وَالحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ "بِرَقَمْ 6785"، وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابٍ الإِغْرَابِ بِرَقَمْ 43 مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ. وَالبَزَّارُ "بِرَقَمُ 2371 البَحْرُ الزَّخَارُ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ كِلَاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ بن جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
وَسَيَأْتِي عِنْدَ المُصَنِّفِ (بِرَقَمْ 65).
قَوْلُهُ: "لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ": أَيْ: لَيْسَ الوَاصِلُ رَحِمَهُ مَنْ وَصَلَهُمْ مُكَافَأَةً لَهُمْ عَلَى صِلَةٍ تَقَدَّمَتْ مِنْهُمْ إِلَيْهِ فَكَافَأَهُمْ عَلَيْهَا بِصِلَةِ مِثْلِهَا. "وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي تُقْطَع رَحِمه فَيَصِلَهَا": أَيْ: الَّذِي إذا مُنِعَ أَعْطَى.
34 - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ(1) بْنُ عَمْرٍو الفُقَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي تُقْطَعُ رَحِمُهُ فَيَصِلَهَا"(2).--------------------------------------------
(1) تَصَحَّفَتْ فِي الأَصْلِ إِلَى "الحُسَيْن"، وَالتَّصْوِيبُ مِنْ تَرْجَمَةِ الرَّاوِي.
(2) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. عَبْدُ الوَاحِدِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ العَبْدِيُّ.
وَالحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ "بِرَقَمْ 6785"، وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابٍ الإِغْرَابِ بِرَقَمْ 43 مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ. وَالبَزَّارُ "بِرَقَمُ 2371 البَحْرُ الزَّخَارُ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ كِلَاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ بن جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.
وَسَيَأْتِي عِنْدَ المُصَنِّفِ (بِرَقَمْ 65).
قَوْلُهُ: "لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ": أَيْ: لَيْسَ الوَاصِلُ رَحِمَهُ مَنْ وَصَلَهُمْ مُكَافَأَةً لَهُمْ عَلَى صِلَةٍ تَقَدَّمَتْ مِنْهُمْ إِلَيْهِ فَكَافَأَهُمْ عَلَيْهَا بِصِلَةِ مِثْلِهَا. "وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي تُقْطَع رَحِمه فَيَصِلَهَا": أَيْ: الَّذِي إذا مُنِعَ أَعْطَى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)