‌‌[24 - بَابُ نِدَاءِ الوَالِدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ](1).
41 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه(2)، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ"(3).--------------------------------------------
(1) وَكَأَنَّ الإِمَامَ البُخَارِيَّ رحمه الله يَقْصِدُ بِذِكْرِهِ لِهَذَا الحَدِيثِ فِي جُزْءِ بِرِّ الوَالِدَيْنِ، أَنَّ المُصَلِّيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَهُ أَنْ يُصَلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ، مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ سَمَاعِ الخُطْبَةِ قَدْ حَرَّمَتِ الشَّرِيعَةُ: البَيْعَ وَالشِّرَاءَ، وَذَلِكَ بَعْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ، وَمَعَ عِظَمِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ جَوْزَتْ لِلمُصَلِّي أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَلَكِنْ مَعَ نِدَاءِ الوَالِدَيْنِ فَلَيْسَ لِلوَلَدِ أَنْ يُكْمِلَ صَلَاتِهِ، فَتَلْبِيَتُهُ لِنِدَاءِ الوَالدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثِ جُرْيجِ العَابِدَ، وَبِالمُقَارَنَةِ بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ لِخُطْبَةِ الجُمُعَةِ وَالإِجَابَةِ لِنِدَاءِ الوَالدَيْنِ يَظْهَرُ عِظَمُ قَضِيَةِ البِرِّ وَالصِّلَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
(2) جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ السَّلِمِيُّ. مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ، رَوَى: عِلْمًا كَثِيْرًا عَنِ النَّبِيِّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ. وَقِيْلَ: سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ. تَرْجَمَتُهُ فِي: سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ (3/ 189).
(3) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ 1170) بِالإِسْنَادِ سَوَاء، وَالمَتْنُ بِلَفْظِ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)