73 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ(1) عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ(2)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ " فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامُ(3)، بِثَمَانِ مِائَةِ--------------------------------------------
(1) جَاءَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي "الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ 997) عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَعِنْدَهُ (بِرَقَمْ 59/ 997) قَالَ جَابِرٌ: (فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ).
(2) "عَنْ دُبُرٍ": أيْ: عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ. أَوْ قَالَ مَثَلًا: عَبْدِي دُبُرَ مَوْتِي حُرٌّ. وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا، لأَنَّهُ يَحْصُلُ العِتْق فِيْهِ دُبُرَ الحَيَاةِ. يُقَالُ: دَبَّرْتُ العَبْدَ إذَا علَّقْتَ عِتْقَهُ بِمَوتِكَ، أَيْ أَنَّهُ يُعْتَقُ بَعْدَ مَا يُدَبِّرُهُ سَيِّدُهُ وَيَمُوتُ. قَالَ ابْنُ الهُمَامِ: التَّدْبِيرُ لُغَةً النَّظَرُ فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ، وَشَرْعًا العِتْقُ المُوقَعُ بَعْدَ المَوْتِ مُعَلَّقًا بِالمَوْتِ مُطْلَقًا لَفْظًا أَوْ مَعْنًى. "النِّهَايَةُ" (2/ 98)، وَ "مِرْقَاةُ المَفَاتِيحِ" (6/ 2224).
(3) نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْدٍ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ، المَعْرُوْفُ بِالنَّحَّامِ، أَسْلَمَ قَبْلَ هِجْرَةِ الحَبَشَةِ وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ، وَلَمْ يَزَلْ بِمَكَّةَ يَحُوطُهُ قَوْمُهُ لِشَرَفِهِ فِيهِمْ. فَلَمَّا هَاجَرَ المُسْلِمُونَ إِلَى المَدِينَةِ أَرَادَ الهِجْرَةَ فَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْمُهُ =
(1) جَاءَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي "الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ 997) عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَعِنْدَهُ (بِرَقَمْ 59/ 997) قَالَ جَابِرٌ: (فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ).
(2) "عَنْ دُبُرٍ": أيْ: عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ. أَوْ قَالَ مَثَلًا: عَبْدِي دُبُرَ مَوْتِي حُرٌّ. وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا، لأَنَّهُ يَحْصُلُ العِتْق فِيْهِ دُبُرَ الحَيَاةِ. يُقَالُ: دَبَّرْتُ العَبْدَ إذَا علَّقْتَ عِتْقَهُ بِمَوتِكَ، أَيْ أَنَّهُ يُعْتَقُ بَعْدَ مَا يُدَبِّرُهُ سَيِّدُهُ وَيَمُوتُ. قَالَ ابْنُ الهُمَامِ: التَّدْبِيرُ لُغَةً النَّظَرُ فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ، وَشَرْعًا العِتْقُ المُوقَعُ بَعْدَ المَوْتِ مُعَلَّقًا بِالمَوْتِ مُطْلَقًا لَفْظًا أَوْ مَعْنًى. "النِّهَايَةُ" (2/ 98)، وَ "مِرْقَاةُ المَفَاتِيحِ" (6/ 2224).
(3) نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَيْدٍ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ، المَعْرُوْفُ بِالنَّحَّامِ، أَسْلَمَ قَبْلَ هِجْرَةِ الحَبَشَةِ وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ، وَلَمْ يَزَلْ بِمَكَّةَ يَحُوطُهُ قَوْمُهُ لِشَرَفِهِ فِيهِمْ. فَلَمَّا هَاجَرَ المُسْلِمُونَ إِلَى المَدِينَةِ أَرَادَ الهِجْرَةَ فَتَعَلَّقَ بِهِ قَوْمُهُ =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)