حَسَنَةَ(1) الجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا آيَةُ ذَلِكَ؟، قَالَ: أَنْ تُقْطَعَ الأَرْحَامُ، وَيُطَاعَ المُغْوِي، وَيُعْصَى المُرْشِدُ(2)(3).--------------------------------------------
= فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّأْمِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، قَالَ لَنَا: عَسَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ". وَانْظُرْ تَخْرِيجَ الحَدِيثِ.
(1) جَاءَ فِي الأَصْلِ "خرشة"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالمُثبَتُ مِنْ كِتَابِ الأَدَبِ المُفْرَدِ لِلمُصَنِّفِ، وَتَرْجَمَةِ الرَّاوِي.
(2) "المُغْوِي": أيْ: المُضِلُ. وَ "المُرْشِدُ": أَيْ: مُرْشِدُ النَّاسِ للهُدَى وَالحَقِّ.
(3) صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ، دُوْنَ قَولِهِ: "فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ الجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: (مَا آيَةُ ذَلِكَ؟ … ). وَابْنُ حَسَنَةَ الجُهَنِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: "شَيْخٌ لِسَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ. لَا يُعْرَفُ". وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: "مَسْتُورٌ لَمْ يُسم مِنَ الثَّالِثَةِ". مِيزَانُ الاعتدال (4/ 591)، وَ "التَّقْرِيبُ" (689).
وَالحَدِيثُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ "بِرَقَمْ 66" بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا.
فَأَمَّا المَرْفُوعُ.
فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (بِرَقَمْ 38231)، وَأَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" (بِرَقَمْ 9782) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعِ بْنِ الجَرَّاحِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" (بِرَقَمْ =
= فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّأْمِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، قَالَ لَنَا: عَسَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ". وَانْظُرْ تَخْرِيجَ الحَدِيثِ.
(1) جَاءَ فِي الأَصْلِ "خرشة"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالمُثبَتُ مِنْ كِتَابِ الأَدَبِ المُفْرَدِ لِلمُصَنِّفِ، وَتَرْجَمَةِ الرَّاوِي.
(2) "المُغْوِي": أيْ: المُضِلُ. وَ "المُرْشِدُ": أَيْ: مُرْشِدُ النَّاسِ للهُدَى وَالحَقِّ.
(3) صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ، دُوْنَ قَولِهِ: "فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ الجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: (مَا آيَةُ ذَلِكَ؟ … ). وَابْنُ حَسَنَةَ الجُهَنِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: "شَيْخٌ لِسَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ. لَا يُعْرَفُ". وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: "مَسْتُورٌ لَمْ يُسم مِنَ الثَّالِثَةِ". مِيزَانُ الاعتدال (4/ 591)، وَ "التَّقْرِيبُ" (689).
وَالحَدِيثُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ "بِرَقَمْ 66" بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا.
فَأَمَّا المَرْفُوعُ.
فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (بِرَقَمْ 38231)، وَأَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" (بِرَقَمْ 9782) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعِ بْنِ الجَرَّاحِ. وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" (بِرَقَمْ =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)