وَكِيْعٍ إِلَّا حَدِيْثَانِ مُسْنَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ. وَفِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ خَمْسَةٌ أَوْ نَحْوهُ. وَفِي كِتَابِي هَذَا خَمْسُ مَائَةِ حَدِيثٍ أَوْ أَكْثَرُ»(1).
20 - «الوِحْدَانُ». وَهُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ ذَلِكَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَذَكَرَ أَنَّ الحَافِظَ ابْنِ مَنْدَه قَدْ نَقَلَ مِنْهُ فِي «كِتَابِ المَعْرِفَةِ»، وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ كَثيرٍ(2).
21 - «جُزْءٌ فِي الِاعْتِقَادِ». أَمْلَاهُ فِي آخِرِ حَياتِهِ، ذَكَرَهُ اللَّالَكَائِيُّ بِنَصَّهِ فِي «شَرْحِ أُصُولِ الِاعْتِقَادِ».
وَقَدْ تَرَكَ رحمه الله بَعْدَهُ عِلْمًا نَافِعًا لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ، فَعَمَلُهُ فِيهِ لَمْ يَنْقَطِعْ بَلْ هُوَ مَوْصُولٌ بِمَا أَسْدَاهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فِي الحَيَاةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(3).--------------------------------------------
(1) «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (12/ 410 - 411.
(2) «هُدَي السَّارِي» (488)، وَ «مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» لأَبِي نُعَيْمٍ (2/ 124)، وَ «جَامِعُ المَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ» (1/ 44).
(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (بِرَقَمْ 14/ 1631) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
20 - «الوِحْدَانُ». وَهُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ ذَلِكَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، وَذَكَرَ أَنَّ الحَافِظَ ابْنِ مَنْدَه قَدْ نَقَلَ مِنْهُ فِي «كِتَابِ المَعْرِفَةِ»، وَقَدْ اسْتَفَادَ مِنْهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ، وَابْنُ كَثيرٍ(2).
21 - «جُزْءٌ فِي الِاعْتِقَادِ». أَمْلَاهُ فِي آخِرِ حَياتِهِ، ذَكَرَهُ اللَّالَكَائِيُّ بِنَصَّهِ فِي «شَرْحِ أُصُولِ الِاعْتِقَادِ».
وَقَدْ تَرَكَ رحمه الله بَعْدَهُ عِلْمًا نَافِعًا لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ، فَعَمَلُهُ فِيهِ لَمْ يَنْقَطِعْ بَلْ هُوَ مَوْصُولٌ بِمَا أَسْدَاهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فِي الحَيَاةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(3).--------------------------------------------
(1) «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (12/ 410 - 411.
(2) «هُدَي السَّارِي» (488)، وَ «مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» لأَبِي نُعَيْمٍ (2/ 124)، وَ «جَامِعُ المَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ» (1/ 44).
(3) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» (بِرَقَمْ 14/ 1631) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)