وَمِثَالُ مَا قَالَ فِيْهِ «نَحْوَهُ».
مَا رَوَاهُ (بِرَقَمْ 60) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ المَشْرِقَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ مِنْ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».
وَمَا رَوَاهُ (بِرَقَمْ 61) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
2 - عَدَمُ تَكْرَارِ شَيءٍ مِمَّا أَوْرَدَهُ: ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُكَرِّرْ حَدِيثًا بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُغَايَرَةٍ، تَتَمَثَّلُ غَالِبًا فِي تَعَدُّدِ الطُّرُقِ الَّتِي وَصَلَهُ الحَدِيثُ مِنْهَا، وَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ تَقْوَيِةُ الحَدِيثِ وَرَفْعُهُ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنْهَا.
مَا رَوَاهُ (بِرَقَمْ 60) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ المَشْرِقَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ مِنْ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ».
وَمَا رَوَاهُ (بِرَقَمْ 61) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
2 - عَدَمُ تَكْرَارِ شَيءٍ مِمَّا أَوْرَدَهُ: ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُكَرِّرْ حَدِيثًا بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُغَايَرَةٍ، تَتَمَثَّلُ غَالِبًا فِي تَعَدُّدِ الطُّرُقِ الَّتِي وَصَلَهُ الحَدِيثُ مِنْهَا، وَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ تَقْوَيِةُ الحَدِيثِ وَرَفْعُهُ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى الَّتِي هِيَ أَعْلَى مِنْهَا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)