وَقْتِهَا" قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ.(1) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ(2) اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي)(3).--------------------------------------------
(1) بِرُّ الوَالِدَيْنِ: أَنْ تَبْذُلَ لهُما مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً. فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ مَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.
(2) فِي الأَصْلِ، "فَلَو"، وَالتَّصْوِيبُ مِنْ مَصَادِرِ الرِّوَايَةِ.
(3) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ 527 - 5970)، وَ "الأَدَبِ المُفْرَدِ" (بِرَقَمْ 1)، وَمِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ رَوَاهُ البَيهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" (بِرَقَمْ 7824)، وَ "الآدَابِ" (بِرَقَمْ 1)، و "السُّنَنِ الكَبِيرِ" (2/ 304)، وَ "الِاعْتِقَادِ" (202)، وَأَبُو الفُتُوحِ الطَّائِيُّ الهمَذَانيُّ فِي "أَرْبَعِينِهِ" (99) بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ.
وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ 2782)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 327)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 1475 الإِحْسَانِ)، وَالحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ" (بِرَقَمْ 674)، بِلَفْظِ: "الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ. وَالبُخَارِيُّ فِي "الجَامِعِ الصَّحِيحِ" (بِرَقَمْ 7534) وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 137/ 85)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 1478 الإِحْسَانِ)، وَأبُو عَوَانَةَ فِي "المُسْتَخْرَجِ" (بِرَقَمْ 186) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ فَيْرُوزٍ الشَّيْبَانِيِّ. وَرَوَاهُ مُسْلمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ 138/ 85)، وَالتِّرْمِذِّيُّ فِي "جَامِعِهِ" (بِرَقَمْ 173)، وَأبُو عَوَانَةَ فِي "المُسْتَخْرَجِ" (بِرَقَمْ 1003) مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَعْفُورٍ. جَمِيعًا عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)