وصله النَّسائيّ، ووصله المؤلف في الباب بتغيير يسير، وظاهره التسوية بين الصّحاري والأبنية، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال مالك والشافعيّ: يحرم في الصحراء لا في البنيان، إلى آخر ما مرّ تحريره مستوفى عند ذكر حديث أبي أيوب في أوائل كتاب الوضوء.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 17)