الفريضة، وكذا قوله "إذا ثَوَّب" أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة. لأنّ الإتيان حينئذ بها مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة".
وهذا الحديث رواية من الذين قبله، فالكلام عليه كلام على هذا.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:
وهذا الحديث رواية من الذين قبله، فالكلام عليه كلام على هذا.
رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان. ثم قال المصنف:
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 229)