607 - باب التلاعن في المسجد
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنّما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء (1094)
قال (ع): الذي يفهم ممّا قاله إنّما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنّما هذا بيان ما أتفق (1095).--------------------------------------------
(1094) فتح الباري (9/ 452).
(1095) عمدة القاري (20/ 296).
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنّما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء (1094)
قال (ع): الذي يفهم ممّا قاله إنّما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنّما هذا بيان ما أتفق (1095).--------------------------------------------
(1094) فتح الباري (9/ 452).
(1095) عمدة القاري (20/ 296).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 458)