‌‌كتاب العقيقة
نقل (ح) عن الشّافعيّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر هي واجبة … إلى أن قال: قال ابن المنذر: الذي قال: إنها بدعة أبو حنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (1138).
قال (ع): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنّما قال ليست سنة، فمراده أنّها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (1139).
قلت: قال ....... (1140).

فائدة:
قال (ح): الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثمّ على الشرب ثمّ على الأكل (1141).
قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وإنّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالايمان، لأنّ الثمرة من--------------------------------------------
(1138) فتح الباري (9/ 588).
(1139) عمدة القاري (21/ 83).
(1140) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث بعد قوله "قلت مال".
(1141) فتح البارى (9/ 588).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 483)